محمد بن محمد النويري

274

شرح طيبة النشر في القراءات العشر

التنفس « 1 » هنا بمعنى المهلة ، وقال ابن جبارة : يحتمل معنيين : أحدهما : سكوت يقصد به الفصل بين السورتين لا السكوت الذي يقصد به القارئ التنفس . الثاني « 2 » : سكوت دون السكوت لأجل التنفس ، أي أقصر منه ، أي دونه في المنزلة والقصر . [ قال ] « 3 » : [ لكن لا يحتاج إذا حمل الكلام على هذا المعنى أن يعلم مقدار السكوت لأجل التنفس حتى يجعل هذا دونه في القصر قال ] « 4 » ويعلم ذلك بالعادة وعرف القراء . قال الناظم : والصواب حمل « دون » على معنى « غير » كما دلت عليه نصوص المتقدمين من « 5 » أن السكت لا يكون إلا مع [ عدم ] « 6 » التنفس ، سواء قل « 7 » زمنه أم « 8 » كثر ، وإن حمله على معنى « قل » خطأ . [ قال ] « 9 » : وإنما كان هذا صوابا لوجوه « 10 » : أحدها : ما تقدم [ عن الأعشى ] « 11 » : حتى تظن أنك نسيت ، وهذا صريح في أن زمنه أكثر من زمن إخراج النفس . ثانيها : قول صاحب « المبهج » « 12 » : سكتة تؤذن بإسرار « 13 » البسملة ، وهو أكثر من إخراج النفس . ثالثها : أن التنفس على الساكن [ في نحو : « الأرض » ] « 14 » و « قرأت » ممنوع اتفاقا ، كما لا يجوز في نحو : « الخالق » و « البارئ » لامتناع التنفس « 15 » وسط الكلمة إجماعا . وأما استدلال الجعبرى « 16 » بأن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع « 17 » من ذلك ، فليس مطلقا ؛ لأنه إن أراد السكت منع إجماعا ؛ إذ [ لا يجوز وسط ] « 18 » الكلمة إجماعا كما تقدم ، أو بين السورتين ؛ لأن كلامه فيه جاز باعتبار أن أواخر

--> ( 1 ) في م : النفس . ( 2 ) في م : والمراد الثاني ، وفي د : ويحتمل أن يراد به . ( 3 ) سقط في م . ( 4 ) سقط في ز ، م . ( 5 ) في ص : مع . ( 6 ) سقطت من ز . ( 7 ) في ز : أقل . ( 8 ) في م : أو . ( 9 ) سقط في م . ( 10 ) في م : بالوجوه . ( 11 ) سقطت من م . ( 12 ) في ز : البهجة . ( 13 ) في ز ، م : بإخراج . ( 14 ) في م : نحو في الأرض . ( 15 ) في د : النفس . ( 16 ) في د : ابن بضحان . ( 17 ) في د : يمتنع . ( 18 ) في م : لا يجوزه في وسط .